وفي كلام الأئمة النقاد كثير من العبارات في ذلك، من أمثلتها:
1_ البسملة عند الوضوء.
قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "، قال: " فيه أحاديث ليست بذاك، وقال الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}، فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة " (¬1).
2 _ الغسل من غسل الميت.
قال أبو داود السجستاني: سمعت أحمد (يعني ابن حنبل) ذكر فيمن غسل ميتاً فليغتسل؟ فقال: " ليس يثبت فيه حديث " (¬2).
وهكذا نقل البخاري عن أحمد وعلي بن المديني قالا: " لا يصح من هذا الباب شيء " (¬3).
3 _ زكاة العسل.
قال البخاري: " ليس في زكاة العسل شيء يصح " (¬4).
فقد يقوم الدليل على خطأ ذكر السماع في أي محل من الإسناد، كما أن طائفة من العلماء أعلت بالرواية ببعض هذه الطرق، كالوجادة.
¬_________
(¬1) تاريخ أبي زُرعة الدمشقي (1/ 631 _ 632).
(¬2) مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود (ص: 309).
(¬3) العلل الكبير، للترمذي (1/ 402).
(¬4) العلل الكبير، للترمذي (1/ 312) .......