كتاب اللمحة في شرح الملحة

فإذا عُطف1 بها [في الطّلب] 2 كانت إمَّا للتّخيير في كلّ ما أصله الحظر3؛ نحو: (خُذ هذا أو ذاك) 4؛ وإمّا للإباحة فيما ليس أصله الحظر؛ [117/ أ] نحو: (جَالِس الحَسَنَ أو ابنَ سيرين) 5.
والفرق بينهما: أنّ التّخيير ينافي الجمع، والإباحة لا تأباه6.
وإذا عُطف بها في الخبر فهي:
إمّا للتّقسيم7، كقولك: (الكلمة اسمٌ8، أو فعلٌ، أو حرفٌ) .
____________________
1 في ب: عطفت.
2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
3 في أ: الحضر.
4 فإذا قلتَ: (خُذ ثوبًا أو دينارًا أو عشرة دراهم) فقد خيّرته أحدهما، وكان الآخر غير مُباح له؛ لأنّه لم يكن للمخاطَب أن يتناوَل شيئًا منها قبل، بل كانا محظورين عليه، ثم زال الحظر من أحدهما وبقي الآخر على حظره.
يُنظر: شرح المفصّل 8/100.
5 كأنّه نبّه المخاطَب على فضل شيء من المباحات، فقال: إنْ كنتَ مجالِسًا فجالِس هذا الضَّرْب من النّاس؛ فإنْ جَالَسَ أحدهما فقد خرج عن العُهدة؛ لأنّ (أو) تقتضي أحد الشّيئين.
وله مجالستهما معًا لا لأمرٍ راجعٍ إلى اللّفظ، بل لأمرٍ خارجٍ وهو قرينة انضمّت إلى اللّفظ؛ وذلك أنّه قد علم أنّه إنّما رغّب في مجالسة الحسن لِمَا في ذلك من النّفع والحظ؛ وهذا المعنى موجودٌ في ابن سيرين.
يُنظر: شرح المفصّل 8/100.
6 في أ: لا لا تابه، وهو تحريف.
7 في أ: القسم.
8 في أ: إمّا اسم.

الصفحة 694