عليه من المعنى؛ وهو على ضربين:
عدلٌ ملتزم بالصّفة، نحو: (مَثْنَى) و (ثُلاَث) و (رُبَاع) ؛ ويقال في هذا المعدول عن العدد: مَثْلَثْ، ومَرْبَعْ.
وأجاز الكوفيّون، والزّجّاج1 قياسا على ما سُمِعَ: (خُمَاسَ) و (مَخْمَس) و (سُدَاسَ) و (مَسْدَس) ، وكذلك إلى (عُشَار) 2؛ ولم يَرِد ما سمع من ذلك إلاّ نكرة، كقوله تعالى: {أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} 3.
____________________
1 يُنظر: ما ينصرف وما لا ينصرف 59، والمخصّص 17/120، وابن النّاظم 640، والارتشاف 1/437، وتوضيح المقاصد 4/129، والتّصريح 2/214، والأشمونيّ 3/240.
2 وذهب البصريّون إلى أنّه لا يُقاس، بل يقتصر على المسموع.
وقيل: يُقاس على (فُعَال) ؛ لكثرته لا على (مَفْعَل) .
وقال أبو حيّان: والصّحيح أنّ البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة؛ وحكى البناءين أبو عمرو الشّيبانيّ، وحكى أبو حاتم وابن السِّكِّيت: من (أُحاد) إلى (عشار) ؛ ومَن حَفِظَ حُجّة على من لم يحفظ.
يُنظر: المخصّص 17/120، وشرح الجُمل 2/220، والارتشاف 1/437، وتوضيح المقاصد 4/129، والتّصريح 2/214، والأشمونيّ 3/240.
3 من الآية: 1 من سورة فاطر.