منع صرف ما ينصرف1:
طَلَبَ [الأَزَارِقَ] 2 بِالْكَتَائِبَ إِذْ هَوَتْ ... بِشَبِيْبَ3 غَائِلَةُ النُّفُوسِ غَدُورُ4
ويجوز أن يصرف ما لا يستحقّ5 الصّرف للتّناسُب، كقراءة6
____________________
1 ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز تركُ صرف ما ينصرف في ضرورة الشّعر، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش، وأبو عليّ الفارسيّ، وابن بَرْهان من البصريّين؛ وإليه ذهب ابن مالك.
وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز.
تُنظر هذه المسألة في: الإنصاف، المسألة السّبعون، 2/493، وشرح المفصّل 1/68، وضرائر الشّعر 101، وشرح الكافية الشّافية 3/1509، وابن النّاظم 661، وشرح الرّضيّ 1/38، وتوضيح المقاصِد 4/170، 171، وأوضح المسالك 3/158، والتّصريح 2/228.
2 ما بين المعقوفين في (ب) بياض.
3 في كلتا النّسختين: تشبيب، وهو تصحيف، والصّواب ما هو مثبَت.
4 هذا بيتٌ من الكامل، وهو للأخطل.
و (الأزارِق) هم الأزارقة: فرقة من الخوارج. و (شبيب) : هو شبيب بن يزيد بن نعيم الشّيبانيّ: كان رأسًا من رؤوس الخوارج في عهد عبد الملك بن مروان. و (الغائلة) : الدّاهية، ويُقصد بغائلة النّفوس: المنيّة.
والشّاهدُ فيه: (بشبيب) حيث منعه من الصّرف وهو مصروف؛ للضّرورة الشّعريّة.
يُنظر هذا البيتُ في: الإنصاف 2/493، وضرائرُ الشّعر 104، وشرح الكافية الشّافية 3/1509، وابن النّاظم 661، وأوضح المسالك 3/158، والمقاصد النّحويّة 4/362، والتّصريح 2/228، والأشمونيّ 3/275، والدّيوان 282.
5 في أ: ويجوز أن يصرف مستحقّ الصّرف، وفي ب: ويجوز أن يصرف ما يستحقّ الصّرف، والصّوابُ ما هو مثبَت. يُنظر: ابن النّاظم 663.
6 يُنظر: السّبعة 663، والمبسوط 454، وحجّة القراءات 737، 738، والكشف 2/352، 354، والتّيسير 176، 177.