وهو قول الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) .1
وقد استدلوا لذلك بقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} 2.
قال القرطبي رحمه الله عند ذكره لأحكام الآية:" دل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها"3.
القول الثاني: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فإن أخذ رد الزيادة.
وهي رواية عن الإمام أحمد4، وقول طاووس5،
__________
1 الاختيار (3/156) ، وكفاية الطالب الرباني، مع حاشية العدوي (2/102) ، وحاشية القليوبي وعميرة (3/309) ، والمغني (10/270) .
2 الآية 229 من سورة البقرة.
3 الجامع لأحكام القرآن (3/140) .
4 الإنصاف (8/398) .
5 طاووس: هو ابن كيسان، الفقيه القدوة، عالم اليمن، أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني، الحافظ، كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن، مات في مكة قبل يوم التروية بيوم سنة ست مئة، وعمره بضع وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء (5/38) ، والطبقات الكبرى لابن سعد (5/537) .