كتاب ضمانات حقوق المرأة الزوجية

الوقوف على معرفة سبب الخلاف، والوصول إلى القول الراجح، ولسهولة الحصول على الأحكام في كتب هذه المذاهب، وقد أذكر قول الظاهرية وغيرهم.
8 – رتبت الأقوال - في الغالب - ترتيباً زمنياً، بذكر المذهب الحنفي أولاً، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي، إلا إذا كان الأول في الترتيب الزمني، يخالف قول الجمهور، فأؤخره أو أقدمه، حسب ظروف المسألة، دون التقيد بالترتيب الزمني.
9 – رجعت في ذكر الأقوال في المذاهب إلى مصادرها المعتمدة في المذهب، ولم أكتف بنقلها من كتب الخلاف، إلا إذا أتت المسألة ضمنياً – وذكرتها في الهامش – فإنني أكتفي بنقل المسألة من كتب الخلاف، كالمغني، وبداية المجتهد، وغيرهما.
10 – حاولت أن أجد لكل مسألة أو قول دليلاً من الكتاب والسنة والإجماع، إن وجد، وإلا اكتفيت بذكر قاعدة أصولية يستند عليها ذلك القول أو المسألة.
11 – حاولت أن أصل إلى الراجح من الأقوال المختلفة، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، إلا إذا كانت المسألة اجتهادية بحتة، ولا تستند في خلافها على أدلة، فإني أتركها على خلافها، لكون المجال فيها متسع.

الصفحة 16