ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في حكم هذا النكاح إذا وقع، هل النهي الوارد يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ اختلفوا في ذلك إلى قولين:
القول الأول: أن نكاح الشغار لا يصح، ويفسخ قبل الدخول وبعده.
وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة1.
وقد استدل الجمهور على بطلان نكاح الشغار، بأدلة منها:
1 - ما رواه البخاري عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ"2.
2 - وما رواه مسلم عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "3.
3 - وما رواه مسلم أيضا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ"4.
__________
1 انظر: الشرح الكبير للدردير (2/239) ، وشرح النووي لصحيح مسلم (9/201) ، وتكملة المجموع (16/245) ، والمغني (10/44) .
2 صحيح البخاري مع فتح الباري (9/162) .
3 صحيح مسلم بشرح النووي (9/200) .
4 صحيح مسلم بشرح النووي (9/200) .