كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب

الإسلام، وكفى بأمير المؤمنين قدوة، وقد كان من هو أسن منه من التابعين يقتدون به في الدين، حتى سئل ابن سيرين عن بعض الأشربة، فقال: نهى عنه عمر بن عبد العزيز، وإمام هدى.
قلت: هذا الأثر رواه أبو نعيم في [الحلية] من طريق ضمرة، عن رجاء، عن ابن عون قال: كان ابن سيرين إذا سئل عن الطلاء، قال: نهى عنه إمام هدى - يعني: عمر بن عبد العزيز -.
وروي عن إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: ليس قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز، ذكره الحافظ ابن كثير وغيره، وإنما قال الإمام أحمد فيه هذا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ». الحديث. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من الخلفاء الراشدين المهديين، نص على ذلك غير واحد من العلماء.
وأما ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من إنكار الملاهي، وأنها بدعة في الإسلام فقد رواه النسائي في سننه فقال: أخبرنا عمرو بن يحيى قال: حدثنا محبوب - يعني: ابن موسى - قال: أنبأنا أبو إسحاق - وهو الفزاري - عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتاباً فيه: وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء. إسناده جيد.
ورواه أبو نعيم في [الحلية] من طريق المسيب بن واضح عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي. فذكره بمثله.

الصفحة 129