هذا لفظهم، ورووا في ذلك حديثاً لا يصح رفعه. قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: ادخل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض، قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره، فإن أصر حبسه أو ضربه سياطاً، وإن شاء أزعجه عن داره.
مذهب الإمام مالك في ذلك
وأما مذهب مالك: فقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي: أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري: قال: أنبأنا أبو الطيب الطبري قال: أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب. وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده، فإنه قد حكى زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأساً. انتهى.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع: قال سألت مالك بن أنس: عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. قال الحافظ ابن رجب: وكذا قال إبراهيم بن المنذر الحزامي، وهو من علماء أهل المدينة، فتبين بهذا موافقة علماء أهل المدينة المعتبرين لعلماء سائر الأمصار في النهي عن الغناء وذمه، ومنهم القاسم بن محمد وغيره، كما هو قول