حله؛ كالقاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي إسحاق، وابن الصباغ. قال الشيخ أبو إسحاق في [التنبيه]: ولا تصح – يعني الإجارة – على منفعة محرمة؛ كالغناء، والزمر، وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافاً. وقال في [المهذب]: ولا يجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه؛ كالميتة، والدم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد تضمن كلام الشيخ أموراً:
أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة.
الثاني: أن الاستئجار عليها باطل.
الثالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل، بمنزلة أكلة عوضاً عن الميتة والدم.
الرابع: أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني، ويحرم عليه ذلك، فإنه بذل ماله في مقابلة محرم، وإن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة.
الخامس: أن الزمر حرام. وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراماً، فكيف بما هو أشد منه؛ كالعود، والطنبور، واليراع؟! ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه: أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور. وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته.
القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب؛ كالطنبور، والعود، والصنج، وسائر المعازف والأوتار، يحرم استعماله واستماعه، قال: وفي اليراع وجهان: صحح