كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب

البغوي التحريم، ثم ذكر عن الغزالي الجواز، قال: والصحيح: تحريم اليراع: وهو الشبابة، وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتاباً في تحريم اليراع. انتهى.
وذكر الهيتمي: أن الشافعية استدلوا لتحريم المزمار بأنه من شعار شربة الخمور قال: وقال الرافعي في [العزيز]، والنووي في [الروضة]: المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار حرام بلا خلاف، قال: وصرح العمراني وغيره بتحريم سائر المزامير، ونقل عن الأذرعي أنه قال: أحسن في الذخائر، فنقل عن الأصحاب تحريم المزامير مطلقاً، ثم قال: وقال الغزالي: يحرم المزمار العراقي الذي يضرب به مع الأوتار، وفيما سواه وجهان. وأما العراقيون فحرموا المزامير كلها من غير تفصيل، فإذاً المذهب الذي عليه الجماهير: تحريم اليراع: وهو الشبابة. وقد أطنب الإمام الدولعي خطيب الشام في دلائل تحريمه وتقريرها، كما رأيته بخط في مصنفه. قال: والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم يزعم أن الشبابة حلال، ويحكيه وجهاً لا مستند له إلا خيال لا أصل له، وينسبه إلى مذهب الشافعي، ومعاذ الله أن يكون ذلك مذهباً له أو لأحد من أصحابه الذين عليهم التعويل في علم مذهبه والانتماء إليه، وقد علم من غير شك أن الشافعي حرم سائر أنواع الزمر، والشبابة من جملة الزمر وأحد أنواعه، بل هي أحق بالتحريم من غيرها؛ لما فيها من التأثير فوق ما في الناي وصوناي، وما حرمت هذه الأشياء لأسمائها وألقابها، بل لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومفارقة التقوى، والميل إلى الهوى، والانغماس في

الصفحة 145