قال ابن مفلح في [الفروع]: ولا يكره الدف في العرس، وتحرم كل ملهاة سواه؛ كمزمار، وطنبور، ورباب، وجنك، قال في [المستوعب] و [الترغيب]: سواء استعملت للحزن أو السرور. وقد سأله ابن عبد الحكم عن النفخ في القصبة كالزمارة، قال: أكرهه. وقال ابن مفلح أيضاً: ويكره الغناء، وقال جماعة: يحرم، اختاره الأكثرون، كذا ذكره في [الترغيب]. وذكر في [المستوعب] و [الترغيب] وغيرهما أنه يحرم مع آلة اللهو بخلاف بيننا، وكذا قالوا هم وابن عقيل: إن كان المغني امرأة أجنبية. انتهى. يعني: أنه يحرم الاستماع إليها بلا خلاف بين الحنابلة، وقد تقدم عن الشافعية نحو ذلك. والله أعلم.
وسيأتي مزيد لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الغناء وآلات اللهو في المسائل الآتية بعد فصلين إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر حرب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قيل له: أترى بلعب الشطرنج بأساً؟ قال: البأس كله، قيل: فإن أهل الثغر يلعبون بها للحرب، قال: لا يجوز. وقال حرب أيضاً: قلت لإسحاق: أترى بلعب الشطرنج بأساً؟ قال: البأس كله، قلت: فإن أهل الثغر يلعبون بها للحرب، قال: هو فجور.