كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب

فصل
ذكر الإجماع على كفر من استحل الغناء

وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم الغناء، والمنع من استماعه واستماع آلات اللهو كلها. وبعضهم أطلق الكراهة، والمراد بها كراهة التحريم. وأبلغ من ذلك ما نقله صاحب [الفروع] عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحله، يعني: الغناء، كما ذكر الإجماع على كفر من قال بأن القرآن مخلوق. وقال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه [المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية] (المسألة الثامنة والخمسون): حرمة الغناء وأخذ الأجرة عليه معلومة في دين الإسلام، فمن استباح ذلك يكفر لاستباحته ما حرم شرعاً. انتهى.
وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: حدثنا هبة الله ابن أحمد الحريري، عن أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد، وعبيد الله العنبري، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالسواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار». وقال: «من فارق الجماعة مات ميتةً جاهليةً». وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قول القاضي أبي الطيب رحمه الله تعالى بنحوه ما ذكره ابن الجوزي، ثم قال ابن رجب: وهذا الخلاف الذي ذكره في سماع الغناء

الصفحة 157