الدف، والكبر أخف من غيرهما من الملاهي، فلا يرجع لأجلهما من دعي إلى وليمة فرأى فيها شيئاً من ذلك. انتهى.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية. وقال النووي في [شرح مسلم]: قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل للمال بالباطل، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح. وقال أبو عمر ابن عبد البر في [الكافي]: من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا، ومهور البغايا، والسحت، والرشا، وأخذ الأجرة على النياحة والغناء، وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء، وعلى الزمر واللعب والباطل كله. انتهى. وقد نقله عنه القرطبي وغيره من العلماء، وحكى الشيخ أبو محمد المقدسي في [المغني] وابن أبي عمر في [الشرح الكبير] الإجماع على أن الطنبور والمزمار والشبابة من آلة المعصية.
وسيأتي كلام أبي محمد في المسألة العاشرة من المسائل الآتية قريباً إن شاء الله تعالى. وحكى أبو عمرو ابن الصلاح وغيره من العلماء الإجماع على تحريم سماع الغناء في هذه الأزمان على وجهه المعتاد، وقال: من نسب إباحته إلى أحد من العلماء يجوز الاقتداء به في الدين فقد أخطأ. نقل ذلك عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقتل ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد حكى أبو عمرو ابن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء، فقال في فتاويه: وأما