كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب

يعكس مرادهم ويقرأ سيء. يعني: بياء بدل النون وبهمزة بدل الياء. أي: أن الغناء والاستماع إليه والرقص ونحو ذلك من اللهو واللعب، واستماع آلات الملاهي إنما تثمر هذه الأمور سيء الأحوال لا سنيها، وهذا مما لا يرتاب فيه عاقل. وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه [كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع]. القسم الثالث عشر: الأوتار والمعازف، كالطنبور، والعود، والصنج ذي الأوتار، والرباب، والجنك، والكمنجة، والسنطير، والدريج، وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق. وهذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه، وزل به عن سنن تقواه. وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي، وهو الثقة العدل، فإنه قال كما نقله عنه أئمتنا وأقروه: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟! وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه.
قال الهيتمي: وممن نقل الإجماع على ذلك أيضاً إمام أصحابنا المتأخرين أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي فإنه قال في تقريبه بعد أن أورد حديثاً في تحريم الكوبة: وفيه حديث آخر: إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة. العرطبة: العود، ومع هذا فإنه إجماع. انتهى.

الصفحة 162