الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو أشباه ذلك - فهذا حرام والعقد باطل. انتهى. وقال في [الإقناع] وشرحه: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب وعصير لمتخذهما خمراً - إلى أن قال - ولا بيع غلام ولا أمة لمن عرف بوطء دبر أو للغناء، وكذا إجارتهما؛ لأن ذلك كله إثم وعدوان. انتهى. وفي [المنتهى] وشرحه نحو ذلك. قال: ولأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها فلم يصح كإجارة الأمة للزنا أو الغناء. انتهى. وقد تقدم أبي أمامة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} (¬1). . . إلى آخر الآية» رواه الإمام أحمد والحميدي والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم والبغوي. وهذا لفظ الترمذي، وقال: هذا حديث غريب. وتقدم أيضاً ما ذكره ابن الجوزي وغيره عن أحمد رحمه الله تعالى، أنه سئل عن رجل مات وترك ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقال: لا تباع على أنها مغنية، فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألف درهم، ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوي عشرين ديناراً، فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي: أوصى إلى رجل بوصية وفيها ثلث، وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان، وكانت أكثر تركته أو عامتها،
¬__________
(¬1) سورة لقمان، الآية 6.