فسألت أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد: كيف أبيعها؟ قالوا: بعها ساذجة، فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان، فقالوا: بعها ساذجة. وإنما أمر هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى ببيع الأمة ساذجة؛ لأن منفعة الغناء منفعة محرمة فلا تقابل بعوض. وكذلك القراءة بالألحان بدعة فلا تقابل منفعتها بعوض.
المسألة الثالثة: أن معرفة الغناء عيب عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد تقدم ما ذكره أبو الطيب الطبري عنه أنه قال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب.
المسألة الرابعة: أنه ينبغي الحجر على من يشتري آلات اللهو أو يشتري الغلام أو الأمة للغناء؛ لأن ذلك سفه ينافي الرشد، قال الشيخ أبو محمد المقدسي في [المغني]: إن كان ينفق ماله في المعاصي كشراء الخمر وآلات اللهو أو يتوصل به إلى الفساد فهو غير رشيد؛ لتبذيره لماله وتضييعه إياه في غير فائدة. وقال في [المنتهى] وشرحه: ويعتبر مع ما تقدم من إيناس رشده أن يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه، وصرفه في حرام كقمار وغناء وشراء شيء محرم كآلة لهو وخمر؛ لأن العرف يعد من صرف ماله في ذلك سفيهاً مبذراً، وقد يعد الشخص سفيهاً بصرفه ماله في المباح ففي الحرام أولى. انتهى. وقد تقدم ما ذكره المروذي: أنه سأل أحمد رحمه الله تعالى عن رجل له بنات يريد أن يبيع داره ويشتري المغنيات، لابنه أن يمنعه؟ قال: أرى أن يمنعه ويحجر عليه.
المسألة الخامسة: أنه لا يجوز الاستئجار على الزمر والغناء