والضرب بالعود وغيره من آلات اللهو والطرب. وقد تقدم قول ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية. وتقدم أيضاً ما ذكره النووي عن البغوي والقاضي عياض أنهما حكيا إجماع المسلمين على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح. وتقدم أيضاً عن أبي عمر ابن عبد البر النمري أنه حكى الإجماع على تحريم أخذ الأجرة على النياحة والغناء والزمر واللعب والباطل كله، وتقدم أيضاً قول الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي: أن حرمة الغناء وأخذ الأجرة عليه معلومة في دين الإسلام، فمن استباح ذلك يكفر لاستباحته ما حرم شرعاً. انتهى. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في [المغني]: وما لا تجوز إجازته أقسام - وذكر القسم الأول منها - ثم قال: القسم الثاني: ما منفعته محرمة؛ كالزنا، والزمر، والنوح، والغناء فلا يجوز الاستئجار لفعله، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور، وكره ذلك الشعبي والنخعي؛ لأنه محرم فلم يجز الاستئجار عليه كإجارة أمته للزنا. ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناءً ونوحاً، وقال أبو حنيفة: يجوز. ولنا أنه انتفاع بمحرم فأشبه ما ذكرنا. انتهى. وقد تقدم قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الشافعي في [التنبيه]: ولا تصح - يعني: الإجارة - على منفعة محرمة؛ كالغناء، والزمر، وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافاً. وقال في [المذهب]: ولا يجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه؛ كالميتة، والدم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد تضمن كلام الشيخ أموراً: