أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة.
الثاني: أن الاستئجار عليها باطل.
الثالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل بمنزلة أكله عوضاً عن الميتة والدم.
الرابع: أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني، ويحرم عليه ذلك، فإنه بذل ماله في مقابلة محرم، وإن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى. وقد تقدم مستوفى. وتقدم أيضاً ما نقله النووي عن أبي الحسن الماوردي أنه قال في كتابه [الأحكام السلطانية]: ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. وقال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه [المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية] (المسألة الثانية والستون): إنما تكون الأجرة حلالاً إذا كان المؤاجر عليه معتبراً في نظر الشرع وإلا فلا، فما يأخذه المداحون والمنشدون والمغنون سحت؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل؛ لعدم تمول المديح والإنشاد والغناء. قال الشيخ الكبير والعلامة الشهير عبد القادر الفاسي في جواب له: كل ما يأخذه الذين يزعمون أنهم يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم من أيدي البطالين الذين يزعمون أن الأحوال حركتهم، وأن الأشواق أقلقتهم، وهم ليسوا من ذلك في شيء، وإنما ذلك طبيعة تحركت، فالتبس عليهم حركة الطبع بحركة الحال - هو الربا؛ لأنهم يعطونهم ذلك لما حصل لهم في ذلك من رقة طباعهم، وما رقت إلا بأصواتهم المطربة وملاهيهم الملهية، ولم ترق لذكر الله عز