والأوثان والصليب وأمر الجاهلية» هذا لفظ الطبراني. وقد تقدم الكلام في هذا الحديث، وأنه من قبيل الحسن. وفيه النص على الأمر بإتلاف آلات الملاهي كما يجب إتلاف الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل.
الثاني: ما رواه الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بعثت بهدم المزمار والطبل».
الثالث: ما رواه أبو الفرج أيضاً عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بعثت بكسر المزامير».
وأما اتفاق المسلمين: فقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين، مثل: إراقة خمر المسلم، وتفكيك آلات الملاهي، وتغيير الصور المصورة، وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعاً للحال، والصواب جوازه، كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما. انتهى.
وقد تقدم ما رواه مالك في [الموطأ] والبخاري في [الأدب المفرد] من طريق مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها.
وتقدم أيضاً ما ذكره الذهبي عن مالك أنه قال: الشطرنج من النرد، بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه ولي مالاً ليتيم فوجدها في تركة والد اليتيم فأحرقها، ولو كان اللعب بها حلالاً لما جاز له أن يحرقها؛ لكونها مال اليتيم، ولكن لما كان اللعب بها حراماً أحرقها، فتكون من جنس الخمر إذا وجد في مال اليتيم وجبت إراقته. قال الذهبي: وهذا