طريق أبي حصين بلفظ: أن رجلاً كسر طنبوراً لرجل، فرفعه إلى شريح، فلم يضمنه شيئاً. قلت: وإيراد البخاري رحمه الله تعالى لأثر شريح في الباب مشعر باختياره عدم الضمان في إتلاف آلات اللهو. والله أعلم.
المسألة الثامنة: أن الوصية بآلات اللهو باطلة. قال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في [المغني]: ولا تصح الوصية بمزمار ولا طنبور ولا عود من عيدان اللهو؛ لأنها محرمة، وسواء كانت فيه الأوتار أو لم تكن؛ لأنه مهيأ لفعل المعصية دون غيرها، فأشبه ما لو كانت فيه الأوتار. انتهى.
وقال في [الإقناع] وشرحه: ولا تصح الوصية بمزمار وطنبور وعود ولهو، وكذا آلات اللهو كلها ولو لم يكن فيها أوتاراً؛ لأنها مهيأة لفعل المعصية أشبه ما لو كانت بأوتارها. انتهى.
وقد تقدم أن الشافعي رحمه الله تعالى نص على أن الوصية بطبل اللهو باطلة، وإذا كانت الوصية بطبل اللهو باطلة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فلأن تكون باطلة عنده فيما هو أعظم من ذلك من آلات اللهو - كالمزامير والعيدان - بطريق الأولى والأحرى. والله أعلم.
المسألة التاسعة: أنه لا يجوز حضور الوليمة إذا كان فيها غناء أو شيء من آلات اللهو، إلا أن يكون قادراً على إزالة ذلك، فينبغي أن يحضر ويزيله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يشهد عرساً فيه طبل ولا زمر ولا مخنث ولا غناء.
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في [المغني]: إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر؛ والزمر، والعود، ونحوه وأمكنه