الإنكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار؛ لأنه يؤدي فرضين: إجابة أخيه المسلم، وإزالة المنكر، وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر، وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله، فإن لم يقدر انصرف، ونحو هذا قال الشافعي.
وقال في [المنتهى] وشرحه ما ملخصه: وإن علم المدعو أن في الدعوة منكراً؛ كزمر، وخمر، وآلة لهو وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، وإلا يمكنه الإنكار لم يحضر، ويحرم عليه الحضور؛ لأنه يكون قاصداً لرؤية المنكر أو سماعه بلا حاجة، ولو حضر بلا علم بالمنكر فشاهده أزاله وجوباً وجلس، فإن لم يقدر على إزالته انصرف؛ لئلا يكون قاصداً لرؤيته وسماعه. انتهى.
المسألة العاشرة: أنه لا يقطع سارق آلات اللهو، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في [الأم]: ولا يقطع ثمن الطنبور والمزمار.
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في [المغني]: وأما آلة اللهو؛ كالطنبور، والمزمار، والشبابة فلا قطع فيه، وإن بلغت قيمته مفصلاً نصاباً، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال أصحاب الشافعي: إن كانت قيمته بعد زوال تأليفه نصاباً ففيه القطع وإلا فلا، ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع فلم يقطع بسرقته كالخمر. انتهى.
المسألة الحادية عشرة: أن شهادة المغني غير مقبولة، وكذا صانع آلات اللهو ومتخذها والمتظاهر بسماع الغناء وآلات اللهو؛ لأن هذه الأمور كلها من خوارم العدالة. قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال الفقهاء من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني