كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب

صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن المغنية حرام، وغناؤها حرام»، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إسناده كلهم ثقات متفق عليهم سوى يزيد بن عبد الملك النوفلي فإنه مختلف في أمره، وخرج حديثه محمد بن يحيى الهمذاني في صحيحه، وقال: في النفس من يزيد بن عبد الملك، مع أن ابن معين قال: ما به بأس، وبوب الهمذاني هذا في صحيحه على تحريم بيع المغنيات وشرائهن، وهو من أصحاب ابن خزيمة، وكان عالماً بأنواع العلوم، وهو أول من أظهر مذهب الشافعي بهمذان، واجتهد بذلك بماله ونفسه، وكانت وفاته سنة تسع وأربعين وثلاث مائة، انتهى.
وقد أشار الترمذي في جامعه إلى حديث عمر رضي الله عنه، وتقدم ذكره قريباً.
ورواه الطبراني في الكبير ولفظه: «ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به».
ومنها: ما رواه ابن مروديه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في {لَهْوَ الْحَدِيثِ}: «إنما ذلك شراء الرجل اللعب والباطل».
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً أنه الغناء.
قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب [المستدرك]: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند

الصفحة 29