والمزامير والأوثان والصلب، لا يحل بيعهن، ولا شراؤهن، ولا تعليمهن، ولا التجارة بهن، وثمنهن حرام» يعني: الضوارب. القاسم ضعيف.
والجواب: أن يقال: بل القاسم ثقة، وقد تقدم الكلام فيه قريباً، فليراجع.
فصل
• قال ابن حزم: ومن طريق البخاري قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، ووالله ما كذبني: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف»، وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد، ولا يصح في هذا الباب شيء أبداً، وكل ما فيه فموضوع. ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترددنا في الأخذ به، ولو كان ما في هذه الأخبار حقاً من أنه لا يحل بيعهن لوجب أن يحد من وطئهن بالشراء، وأن لا يلحق به ولده منها. ثم ليس فيها تحريم ملكهن، وقد تكون أشياء يحرم بيعها ويحل ملكها وتمليكها كالماء والهر والكلب. هذا كل ما حضرنا ذكره مما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.