يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وكل منهما يقامر به ويؤكل به المال بالباطل. وكل منهما يوقع العداوة والبغضاء بين اللاعبين، فيكون حكمه حكم النرد. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في [المغني] وابن عمر في [الشرح الكبير]: هو في معنى النرد المنصوص على تحريمه. وقالا أيضاً: الشطرنج كالنرد في التحريم، إلا أن النرد آكد منه في التحري؛ لورود النص في تحريمه، لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياساً عليه.
قلت: وقد ذكر الذهبي عن مالك أنه قال: الشطرنج من النرد. وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية عنه أنه قال: الشطرنج شر من النرد. وذكر النووي عنه أنه قال: هو شر من النرد وألهى عن الخير. وذكر أحمد بن عبد الخالق الوراق في [كتاب الورع] عن عبيد الله بن عمر قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج، فقال: هي شر من النرد. وذكر الذهبي وابن كثير عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ذلك، وذكر بعض العلماء عن الليث بن سعد أنه كان يرى الشطرنج أشد من النرد، كما ذكر عن مالك. ومال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى إلى هذا القول ونصراه، كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. وقد ذكر بعض العلماء عن الشافعي أنه كان يرى الشطرنج أخف من النرد. وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي في [المغني] وابن أبي عمر في [الشرح الكبير] عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: النرد أشد من الشطرنج، قال الشيخ: وإنما قال ذلك؛ لورود النص في النرد والإجماع على تحريمها بخلاف الشطرنج. انتهى. وقد