بالورق، وكان الذي يعقل إلى نصف النهار الذين يلهون بها وكان يأمر أن لا يسلموا عليهم. وقال أبو داود في [كتاب المسائل]: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن أسلم المنقري قال: كان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد ابن أبي زياد عن زياد بن حدير أنه مر على قوم يلعبون بالنرد، فسلم عليهم وهو لا يعلم، ثم رجع فقال: ردوا علي سلامي.
وهذه الآثار التي ذكرنا تشمل النرد والشطرنج معاً؛ لأن الشطرنج في معنى النرد، كما تقدم تقريره، فما قيل في النرد يقال مثله في الشطرنج ولا فرق. وقد جاء في الشطرنج بخصوصها آثار عن بعض السلف توافق ما جاء في النرد. قال الذهبي: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن الشطرنج، فقال: الشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ولي مالاً ليتيم فوجدها في تركة والد اليتيم، فأحرقها، ولو كان اللعب بها حلالاً لما جاز له أن يحرقها؛ لكونها مال اليتيم، ولكن لما كان اللعب بها حراماً أحرقها، فتكون من جنس الخمر إذا وجد في مال اليتيم وجبت إراقته، كذلك الشطرنج. قال الذهبي: وهذا مذهب حبر الأمة، يعني: ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر الذهبي عن علي رضي الله عنه قال: صاحب الشطرنج أكذب الناس، يقول أحدهم: قتلت وما قتل، ومات وما مات. وذكر الذهبي أيضاً عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. قال: وسئل محمد بن كعب القرظي عن اللعب بالشطرنج،