فقال: أدنى ما يكون فيها أن اللاعب بها يعرض يوم القيامة – أو قال: يحشر يوم القيامة – مع أصحاب الباطل. قال: وقيل لإبراهيم النخعي: ما تقول في اللعب بالشطرنج؟ فقال: إنها ملعونة. وذكر حرب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قيل له: أترى بلعب الشطرنج بأساً؟ قال: البأس كله، قيل: فإن أهل الثغر يلعبون بها للحرب، قال: لا يجوز. وقال حرب أيضاً: قلت لإسحاق: أترى بلعب الشطرنج بأساً؟ قال: البأس كله، قلت: فإن أهل الثغر يلعبون بها للحرب، قال: هو فجور. وفي [الموطأ] قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: لا خير في الشطرنج، وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ} (¬1). وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي عن مالك أنه قال: من لعب بالنرد والشطرنج فلا أرى شهادته إلا باطلة؛ لأن الله تعالى قال: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ}. وهذا ليس من الحق فيكون من الضلال. وقال أبو داود: سمعت أحمد رحمه الله تعالى سُئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به، فقال: قد أحسن. فقيل لأحمد: ليس عليه شيء، قال: لا. وقال البخاري رحمه الله تعالى في [الأدب المفرد]: باب لا يسلم على فاسق. ثم روى في الباب آثاراً منها: قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثني أبو زريق: أنه سمع علي بن عبد الله يكره الشطرنج، ويقول: لا تسلموا على
¬__________
(¬1) سورة يونس، الآية 32.