من لعب بها، وهي من الميسر. وقال أبو داود في [كتاب المسائل]: حدثنا وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب، وحدثنا ابن سرح قال: حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن يزيد بن يوسف: أنه سأل يزيد بن أبي حبيب عن الشطرنج، فقال يزيد بن أبي حبيب: لو مررت على قوم يلعبون بالشطرنج ما سلمت عليهم. وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن حنيفة وأحمد أنهما قالا: لا يسلم على لاعب الشطرنج؛ لأنه مظهر للمعصية، وقال ابن رشد: لم ير مالك رحمه الله تعالى السلام على اللاعب بالكعاب والنرد والشطرنج وأشباههم من أهل المجون والبطالات والاشتغال بالسخافات، ثم قال: ومعنى ذلك: إذا مر عليهم في غير حال لعبهم. وأما إذا مر بهم وهم يلعبون فلا ينبغي أن يسلم عليهم، بل يجب أن يعرض عنهم، فإن في ذلك تأديباً لهم، ومتى سلم عليهم وهم على تلك الحال استخفوا بالمسلم عليهم وارتفعت بذلك الريبة عنهم. انتهى. إذا عُلم هذا فقد قال الزرقاني في [شرح الموطأ]: ذهب جمهور العلماء إلى تحريم الشطرنج، وعليه الأئمة الثلاثة، وحكى البيهقي إجماع الصحابة على ذلك، قال بعضهم: فمن نقل عن أحد منهم أنه رخص فيه فهو غالط، فالبيهقي وغيره من علماء الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالاً بلا إسناد، وإجماعهم كاف في الحجة. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير العلماء كالنرد. وقالت طائفة من السلف: إنه من الميسر، وهو كما قالوا؛ فإن الله حرم الميسر. وقد أجمع العلماء على أن اللعب