فيه: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك. وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً من جميع طرقه فبتعددها وتباين مخارجها يرتفع إلى درجة الحسن، كما قد حسنه الترمذي. وأيضاً فله شاهد صحيح من حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح» رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. ولفظه عند الحاكم: «فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت بالدف»: وله شاهد أيضاً من حديث عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعلنوا النكاح» رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. ومما ذكرته تعلم براءة عبد الملك بن حبيب من عهدة الحديث الذي ذكره ابن حزم. ويعلم أيضاً أنه موصول لا منقطع.
فصل
وقد توسع كثير من السفهاء في زماننا في الغناء وضرب الدفوف في أيام الأعراس، ولم يكتفوا بما أبيح في ذلك، بل تجاوزوه إلى المحرم وأفرطوا فيه. والمباح هو ضرب الجواري الصغار بالدفوف من غير توقيع على ألحان الغناء، وقولهن: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، وما أشبه ذلك مما كان الصحابة رضي الله عنهم يترخصون فيه. ولم