كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب

معاوية أحد رواته: الأشر: العبث، والرقص من العبث، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. وقد تقدم في ذم الرقص قول الشاعر:
فهذه شيمة القوم الذين مضوا ... والرقص من شيم الأقراد والدبب
إن ينقر الطار أضحوا يرقصون له ... شبه البغال على الأقدام والركب
قال ابن عبد السلام: الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل. وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي: حدثني بعض المشائخ عن الغزالي أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا بالتعب. قال: وقال أبو الوفاء ابن عقيل قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال عز وجل: {وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً}. والرقص أشد المرح والبطر، وهل شيء يزري بالعقل والوقار ويخرج عن سمت الحلم والأدب أقبح من ذي لحية يرقص، فكيف إذا كانت شيبة ترقص وتصفق على أوقاع الألحان؟! انتهى. وقد ذكر الفقهاء أن شهادة الرقاص غير مقبولة؛ لأن الرقص من خوارم العدالة.
وأما الضرب بالدفوف فإنما يجوز للجواري في العرس ونحوه من غير توقيع على ألحان الغناء، ولا يجوز ذلك للرجال. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إنما يباح الدف إذا لم يكن فيه جلجل ونحوه مما يصوت عند أكثر العلماء، نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما كانت دفوف العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رخص في هذا الدف طائفة من متأخري أصحابنا في العرس وغيره للنساء دون الرجال. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في [المغني]: وأما الضرب به للرجال فمكروه على كل حال؛ لأنه إنما كان يضرب به النساء

الصفحة 369