والجواب: أن يقال: كل ما ذكره من الأحاديث الصحيحة فهي حجة عليه وعلى إمامه ابن حزم، وليس لهما حجة في شيء مما ذكراه. وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً عند كل حديث مما ذكراه. ولله الحمد والمنة.
فصل
• قال أبو تراب: وقد ثبت مما تقدم أن كل ما ورد في هذا الباب من تحريم الغناء، وتحريم بيع آلاته فهو باطل مردود، والحق خلاف ذلك وهو الإباحة وعدم الكراهية. والأعمال بالنيات، فمن كانت نيته في الغناء الاستعانة على الحرام فذلك محرم بلا ريب، كمن كانت نيته كذلك في أي عمل آخر غير الغناء، ولو كان من الفرائض والسنن فإذا قصد بها الضلال عن طريق الله حرم جملة ودخل في ذلك الغناء وغيره.
والجواب عن هذا من وجوه:
أحدها: أن تحريم الغناء وتحريم بيع آلاته ثابت بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعهم من أهل العلم، وقد تقدم بيان ذلك في أول الكتاب، وفي أثنائه عند قول ابن حزم: إن بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال، فليراجع. ومن أقبح التهور حكم أبي تراب عليها بالبطلان والرد؛ تقليداً لابن حزم، ونصرةً لمذهبه الباطل.
الوجه الثاني: أن الباطل في الحقيقة هو قول أبي تراب وإمامه ابن حزم في تحليل الغناء والمعازف؛ لمخالفته للأدلة الكثيرة من الكتاب