كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب

لا يحتج به، وقال الترمذي في جامعه: تكلم فيه بعض أهل الحديث، وضعفه من قبل حفظه، وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. انتهى.
وقد تابعه على هذا الحديث عبيد الله بن زحر كما تقدم، وعبيد الله ثقة، كما نص على ذلك البخاري والترمذي في جامعه.
وقد رواه الإمام أحمد أيضاً والحميدي والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم والبغوي، ولفظ الترمذي: «لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} (¬1). . . إلى آخر الآية».
ولفظ الحميدي: «لا يحل ثمن المغنية، ولا بيعها، ولا شراؤها، ولا الاستماع إليها».
ولفظ البغوي: «لا يحل تعليم المغنيات، ولا بيعهن، وأثمانهن حرام».
وقد رواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن علي بن معبد عن موسى ابن أعين عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم تعليم المغنيات، وشراءهن، وبيعهن، وأكل أثمانهن» رجاله كلهم ثقات، سوى عبد الملك بن حبيب ففيه ضعف.
¬__________
(¬1) سورة لقمان، الآية 6.

الصفحة 66