كتاب فصل الخطاب في الرد على أبي تراب

ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وفي رواية للحاكم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده النرد فقال: «عصى الله ورسوله، عصى الله ورسوله، من ضرب بكعابها يلعب بها».
الوجه الثالث والعشرون: ما رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه والبخاري في [الأدب المفرد] وأبو داود وابن ماجه في سننهما من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»، هذا لفظ مسلم والبخاري.
ولفظ أحمد وأبي داود وابن ماجه: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه»، النردشير: هو النرد.
الوجه الرابع والعشرون: ما رواه الإمام أحمد الطبراني عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجراً، فإنهما ميسر العجم»، قال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح.
الكعاب: فصوص النرد.
وإنما ذكرت ما جاء في النرد في هذا الفصل لدخوله في مسمى المعازف، كما تقدم عن ابن منظور وابن حجر العسقلاني ومرتضى الحسيني أنهم قالوا: كل لعب عزف.
ويدخل في ذلك أيضاً الشطرنج والجنجفة والكيرم وغير ذلك مما يتلهى به أهل البطالة والغفلة عن الدار الآخرة.

الصفحة 72