وربما يُخرج قوله: (مجموع) ما إذا كان التمييز اسم جنس أو اسم جمع، وهو حينئذ يجرّ بمن، نحو {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ} 1.
وقد أضيف إليه2 في قوله تعالى: {تِسْعَةُ رَهْطٍ} 3 وقوله- عليه الصلاة والسلام-: (خَمس ذودٍ) 4 وجرة5متفق عليه، والإضافة إليه مختلف فيها. فقيل6: تجوز على قلّة.
وقيل: مقصورة على السماع7، وهو ما صرح به في التسهيل8
قيل: 9 إن كان لا يستعمل إلا في القلة جازت10، وإن استعمل
__________
1 من الآية 260 من سورة البقرة.
2 أي إلى اسم الجمع.
3 من الآية 48 من سورة النمل.
4 هذا جزء من حديث، وهو "ليس فيما دون خمس ذَود صدقة من الإبل" وهو حديث متفق على صحته، فقد أخرجه البخاري في باب الزكاة 2/143. ومسلم 2/673 وينظر مسند الإمام أحمد 3/6. وفي (أ) و (ج) : (وقوله عليه السلام) .
5 أي جر اسم الجنس أو اسم الجمع بحرف الجر متفق عليه بين العلماء.
6 هذا قول ابن عصفور. ينظر القرب 1/307 وشرح الجمل 2/43.
7 هذا قول الأخفش وأبي حاتم والمبرد، وهو اختيار ابن مالك. انظر المقتضب2/158، 185 وشرح الكافية الشافية 3/1679وارتشاف الضرب 1/358.
8 تسهيل الفوائد ص 116.
9 هذا اقول ينسب لابن عصفور، ولم أجده في كتبه. انظر توضيح المقاصد 4/306 والمساعد لابن عقيل 2/74.
10 أي إضافة، وذلك نحو نَفَر ورَهْط وذود.