كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)

الترمذي (¬1)، والدارقطني (¬2)، وابن خزيمة (¬3)، والحاكم (¬4)، وغيرهم (¬5)، وذلك لما (¬6) عضده من الشواهد، كحديث أبي المليح الرقي (¬7)
¬__________
= انظر: مسائل الإمام أحمد تأليف أبي داود (ص 7)، وكذا قال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: "ليس في تخليل اللحية شيء صحيح".
انظر: التلخيص الحبير (1/ 87).
(¬1) في جامعه (كتاب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية - 1/ 46).
وقال عقبه: "هذا حديث حسن صحيح".
(¬2) علل الدارقطني (3/ 35).
(¬3) حديث رواه في صحيحه (كتاب الوضوء - باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه - 1/ 78).
(¬4) المستدرك (1/ 149) وقال عقبه: "قد اتفق الشيخان على إخراج طرق حديث عثمان في دبر وضوئه، ولم يذكرا في رواياتهما تخليل اللحية ثلاثًا، وهذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنًا بوجه من الوجوه".
وقال الذهبي -بعد كلام الحاكم هذا في تلخيصه-: "ضعفه -يعنى عامرًا- ابنُ معين، وله شاهد صحيح".
(¬5) كابن حبان، وابن السكن. صحيح ابن حبان (2/ 295)، التلخيص الحبير (1/ 807).
(¬6) سقطت من (ب).
(¬7) (خ د س ق) أبو اللميح الحسن بن عمر -أو عمرو- ابن يحيى الفزاري مولاهم الرقي -بفتح الراء، وفي آخرها القاف المشددة- وثقه أحمد وأبو زرعة، والدارقطني، وابن معين، مات سنة (181 هـ)، التقريب (ص 71)، والأنساب (6/ 156)، وتهذيب التهذيب (2/ 309).

الصفحة 1014