كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
[السكوني] (¬1) وعبد السلام (¬2) بن أبي
¬__________
= وقال ابن حجر: "متروك كذبوه"، من الثامنة.
التقريب (ص 22)، والمجروحين (1/ 129)، وديوان الضعفاء (ص 21)، والكاشف (1/ 123)، والمغني (1/ 81)، والكشف الحثيث (ص 98)، وتنزيه الشريعة (1/ 39). والحديث الذي رواه له ابن ماجة في سننه هو حديث ابن عباس.
"نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين. . . " رواه في (كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد - 1/ 417) والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه (3/ 289)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 285) من طريق الضحاك بن مزاحم قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يخرج بالسلاح يوم العيد" مرسلًا.
وجزم البخاري في صحيحه في (كتاب العيدين - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم - 2/ 4541) بتعليقه عن الحسن، ثم روى حديث ابن عمر أنه قال للحجاج: حملت السلاح في يوم لم يكن يحل فيه.
قال العيني في عمدة القاري -بعد أن ساق مرسل الضحاك-: ". . وهذا يدل على أنَّ للحديث أصلًا، إن كان هذا الإسناد ضعيفًا".
قلت: وعلى كل حال فطريق ابن ماجة من حديث إسماعيل لا تصح.
(¬1) من (د)، وفي بقية النسخ: السكوتي.
(¬2) (ق) عبد السلام بن أبي الجنوب -بفتح الجيم وتخفيف النون المضمومة، وآخره موحدة- المدني.
قال عنه ابن المديني، وابن حبان، والدارقطني: "منكر الحديث" وزاد ابن حبان: "يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يعجبني الاحتجاج بخبره لمخالفته الأثبات في الروايات".
وقال أبو حاتم: "متروك الحديث".=