كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
حتى يحيط علمًا بذلك. وإن كان غير متأهل لدرك (¬1) ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان [قد] (¬2) خرج في (¬3) الصحيحين أو صرح أحد من الأئمة بصحته، فله أن يقلد في ذلك، وإن لم يجد أحدًا صححه ولا حسنه فما له أن يتقدم (¬4) على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. قال: ولم أر (لابن الصلاح) (¬5) سلفًا في أنَّ جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقًا ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب، من حيث الأغلب، لكنه قال مع ذلك: وما جرى مجراها، فدخل (¬6) في عمارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب كسنن ابن ماجه، بل ومصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق وغيرهم، فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه" (¬7).
(فائدة):
قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: "المساند يجوز لك أن تثبت
¬__________
(¬1) من الأصل (1/ 449)، وفي النسخ: لمدرك.
(¬2) من (د).
(¬3) من (د)، ومن الأصل (1/ 449)، وفي بقية النسخ: من في.
(¬4) وفي الأصل (1/ 449): يقدم
(¬5) وفي الأصل (1/ 449): للمصنف.
(¬6) وفي الأصل (1/ 449): فيدخل.
(¬7) نكت ابن حجر (1/ 448، 449).