كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
عن تحقق الشيء جزمًا، وأصحهما لا، لأنَّ الحكم هو الإلزام، والثبوت ليس بإلزام، والأقرب أن لا يتخرج لأنهم أجروا هذا الخلاف (¬1) فيما لو قال: صح عندي كذا! ! هل يكون حكمًا؟ ؟ وقد كان الحافظ (¬2) قطب الدين عبد الكريم الحلبي (¬3)، والحافظ فتح الدين بن سيد الناس يقولان: "إنَّ الثابت يختص بالحديث الصحيح دون الحسن، ونازعهم محمد بن الحسن بن علي اللخمي المعروف بابن الصيرفي (¬4)، وصنف في ذلك جزءًا وقفت عليه بخطه.
وقال: "لا يختص به، بل يشمل الحسن أيضًا، لأنّ الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان دونه في القوة، واعترض على نفسه بأن الحفاظ قد استعملوا (¬5) في مصنفاتهم الثابت الصحيح والصحيح الثابت، فقالوا: هذا حديث صحيح ثابت، وهذا حديث ثابت
¬__________
(¬1) وفي الأصل (ق 58/ ب): الحديث.
(¬2) في الأصل (ق 58/ ب).
(¬3) قطب الدين أبو علي عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي الحنفي مفيد الديار المصرية وشيخها الحافظ، توفي سنة (735 هـ).
حسن المحاضرة (1/ 358)، وتذكرة الحفاظ (4/ 1502)، وتاج التراجم (ص 38)، وشذرات الذهب (6/ 110).
(¬4) محمد بن الحسن بن عيسى اللخمي، تقي الدين بن الصيرفي (ت 738 هـ). الدرر الكامنة (4/ 43).
(¬5) وفي (ب): استدلوا.