كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
ثابت، وقد استعمل ابن المنذر في الإشراف هذه العبارة كثيرًا في أول الأبواب فيقول: "ثبت أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فعل كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، استعملها في أحاديث كثيرة حسنها الترمذي ولم يخرجها البخاري ولا مسلم كقوله:
"ثبت أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص، "وَاتَّخْذِ مُؤَذّنًا لَا يَأخُذُ (عَلَى أَذَانِهِ) (¬1) أَجْرًا" (¬2) قال الترمذي فيه: حسن وقال: ثبت أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لَا نِكَاحَ إلَا بَوليّ (¬3) "
¬__________
(¬1) سقطت من (ب).
(¬2) أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا - 1/ 409) وقال: "حسن صحيح"، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب أخذ الأجرة على التأذين 1/ 363) والنسائي (كتاب الأذان - باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا - 2/ 23)، وابن ماجه (كتاب الأذان والسنة فيها - باب السنة في الأذان 1/ 236)، والحاكم (1/ 199)، والبيهقي (1/ 429) فأما الترمذي وابن ماجه فأخرجاه من حديث: أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص.
وأما البقية فأخرجوه من حديث: أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
قلت: وهو كما قال.
(¬3) أخرجه أبو داود في (كتاب النكاح - باب في الولي - 2/ 568)، =