كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 1)
أن تتلقاه العلماء بالقبول والعمل به فيقطع (¬1) بصدقه".
قال: "وسواء في ذلك عمل الكل (¬2) أو البعض، خبر "حمل بن مالك في الجنين" (¬3)، وخبر ابن عوف في "الجزية من المجوس" (¬4)، وخبر أبي هريرة في "تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها" (¬5).
ثم قال بعد ذلك: "ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أنّ الأخبار
¬__________
= وكتابه القواطع هذا قال عنه السبكي: لا أعرف أصول الفقه أحسن منه ولا أجمع.
طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 31)، وطبقات الشافعية لابن شهبة (1/ 299)، وطبقات الشافعية للسبكي (4/ 21)، وطبقات المفسرين للداودي (2/ 339).
(¬1) وفي (د): فنقطع.
(¬2) من نكت الزركشي (ق 41/ ب)، وفي النسخ: كل.
(¬3) أخرجه أبو داود (كتاب الديات - باب دية الجنين - 4/ 698)، والنسائي (كتاب القسامة - باب قتل المرأة بالمرأة - 8/ 21)، وابن ماجة (كتاب الديات - باب دية الجنين - 2/ 882) كلهم من طريق ابن جريج حدثني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسًا عن ابن عباس عن عمر عن حمل بن مالك، وهو حديثٌ صحيحٌ.
(¬4) الحديث أخرجه البخاري (كتاب الجزية - باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب - 2/ 200)، وأبو داود (كتاب الخراج - باب في أخذ الجزية من المجوسي - 3/ 431)، والترمذي (في كتاب السير باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوسي - 4/ 146)، وعزاه المزي للسنن الكبرى للنسائي (كتاب السير - 113/ 3).
انظر: تحفة الأشراف (7/ 208).
(¬5) أخرجه البخاري (كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها - 3/ 245)، ومسلم (كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 2/ 1028 - رقم 33)، =