كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 1)
التي حكم أهل الصنعة بصحها، ورواها الثقات الإثبات موجبة للعلم".
وقال القاضي عبد الوهاب (¬1) في الملخص:
"إذا تلفت الأمة الخبر بالقبول وصدّقت به فهو دليل على صحته لقيام الدليل على انتفاء الخطأ في (¬2) إجماعها -ولم يحك في ذلك خلافًا- إلى أن قال: فقد (¬3) تبيّن (¬4) موافقة ابن الصلاح للجمهور، وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أنّ خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع، واختاره الإمام، والغزالي،
¬__________
= وأبو داود (كتاب النكاح - باب ما يكره أني يجمع بينهن من النساء - 2/ 553)،
والترمذي (كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها - 3/ 423).
والنسائي (كتاب النكاح - باب الجمع بين المرأة وعمتها - 6/ 96).
وابن ماجة (كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - 1/ 621).
(¬1) أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي الفقيه المالكي.
كان فقيهًا أديبًا شاعرًا. توفي سنة (422 هـ).
وفيات الأعيان (3/ 219)، والديباج المذهب (2/ 26)، وفيه أنه توفى سنة (430 هـ)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 168)، وشذرات الذهب (3/ 223)، وفهرس ابن خير (ص 256)، وبرنامج المجاري (ص 103).
(¬2) وفي (م): من.
(¬3) وفي (م): وقد.
(¬4) وفي (ب): بين.