كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 1)

وإن [جاز عليه] (¬1) أن يصدق في نفس الأمر على من هو كاذب أو [غالط] (¬2) فمجموعهم معصوم عن هذا، كالواحد من أهل التواتر يجوز عليه مجرد (¬3) الكذب (¬4) والخطأ [و] (¬5) مع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ عن مجموعهم ولا فرق".
ثم قال الحافظ:
ولا شك [أن] (¬6) إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، (ومن القرائن المحتفة (¬7) التي صرَّح بإفادتها العلم الإمامان، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، ومن تبعهم) (¬8).
قال: "ثم بعد تقرير ذلك كله (لا نقول) (¬9): إنّ هذه الأشياء تفيد
¬__________
(¬1) من الأصل (1/ 377)، وفي (د): جار على، وفي (م، ب، ع): وأنّ عليه.
(¬2) من الأصل (1/ 377)، وفي (د): غالا، وفي (ب): أو بماله، وفي (م)، و (ع): عالة.
(¬3) من (ب)، وفي (م): بمجرد.
(¬4) لأنه لا يشرط في آحاد المتوتر العدالة.
فتح المغيث (3/ 35)، وقواعد التحديث (ص 147)، والمستصفى (1/ 140).
(¬5) من (د)، وفي (م): المجمعة، وفي (ب): المختصة، وفي (ع): المحققة.
(¬6) من الأصل (1/ 378)، وفي النسخ كلها: إن.
(¬7) من (د)، وفي الأصل (1/ 378): لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه.
(¬8) ليست من الأصل.
(¬9) من (د)، وفي الأصل (1/ 37)، ولم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه.

الصفحة 360