كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 1)
إلَّا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون (¬1) منتشرًا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم، حكاه أبو الحسين (¬2) البصري في المعتمد (¬3)، واحتجوا بقضية ذي اليدين [فإنه صلى اللَّه عليه وسلم توقف في خبره حتَّى تابعه عليه غيره حيث قال: "كما يقول ذو اليدين؟ ؟ "] (¬4) فقالوا: نعم، رواه الشيخان (¬5)، وبأن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة رضي اللَّه تعالى عنهما: "أنه صلى اللَّه عليه وسلم أعطى الجدة السدس" وقال: هل معك [غيرك] (¬6) فوافقه محمد بن مَسلمة الأنصاري فأنفذه
¬__________
= بالبصرة- البصري المعتزلي، بل هو رأس المعتزلة -الفرقة الضالة- هلك سنة (303 هـ).
لسان الميزان (5/ 271)، وفيات الأعيان (4/ 267)، وشذرات الذهب (2/ 241)، ومقالات الإسلاميين (ص 236)، والملل والنحل للشهرستاني (1/ 78)، والتنبيه (ص 39، ص 40).
(¬1) من (ب)، وفي (م): ويكون.
(¬2) وفي التدريب (1/ 73): أبو الحسن.
(¬3) المعتمد (1/ 622)، ونقله ابن الحاجب في مختصره، ورد عليه فقال: "وأما ما ليس من الشروط فالعدد خلافًا للجبائي".
(¬4) وكذا في (ب)، (د) وفيها: توقف، وفي بقية النسخ: وقف.
(¬5) البخاري (كتاب الصلاة - باب إذا سلم في ركعتين - 1/ 112)، ومسلم (كتاب المساجد - باب السهو - 1/ 403) - رقم 97).
(¬6) من (د)، وفي النسخ: وغيره.