كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 1)
لها أبو بكر، رواه أبو داؤد (¬1)، وبأنّ عمر لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري رضي اللَّه تعالى عنهما أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع"، وقال: أقم عليه البينة، فوافقه أبو سعيد الخدري، رواه الشيخان (¬2)، وأجاب الأولون: بأنّ قصة ذي اليدين إنَّما حصل التوقف في خبره لأنَّه أخبر عن فعله صلى اللَّه عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، بل لو بلغوا [حد] (¬3) التواتر فلعله (إنَّما تذكر عند إخبار) (¬4) غيره وقد بعث
¬__________
(¬1) في (كتاب الفرائض - باب في الجدة - 3/ 316)، وأخرجه الترمذي (كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الجدة - 4/ 419) ومالك في (كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة - 2/ 513)، وابن ماجة (كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة 2/ 909/ 2727) وابن الجارود (باب ما جاء في المواريث - رقم 959)، والبيهقي (6/ 234)، وأبو يعلى (1/ 112)، وعبد الرزاق (رقم 19083) وغيرهم. . . كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة. . الحديث.
قال الحافظ أبو حجر في التلخيص (3/ 82): "وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلَّا أنّ صورته مرسل، فإن قصة لا يصح له سماع من الصِّديق، ولا يمكن شهوده للقصة. .، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع. . ".
فالحديث ضعيف لانقطاع سنده، وقد أخرجه الدارمي (2/ 259) من طريق يزيد بن هارون أنا الأشعث عن الزهري قال: جاءت إلى أبي بكر. . الحديث، وهو معضل.
(¬2) البخاري (كتاب الاستئذان - باب التسليم والاستئذان - 4/ 88)، ومسلم (كتاب الآداب - باب الاستئذان - 3/ 1694 - رقم 34).
(¬3) من (د)، وفي النسخ: أحد، وهو خطأ.
(¬4) من (د)، وفي النسخ: إنما يذكر عند أخبار.