كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 1)
أحد المعتزلة- أنّ الخبر لا يصح عندهم إلَّا إن رواه أربعة" (¬1).
وقيل: يشترط رواية اثنين فيما عمل فيه الأكثر بخلافه، لأنّ عمل الأكثر حجة مقدمة عليه كعمل الكل.
وقيل: يشترط فيما عمل فيه أهل المدينة بخلافه وعليه المالكية ولهذا ردوا حديث "خيار المجلس" (¬2).
وقيل: يشترط فيما يعم به البلوى وعليه الحنفية، ولهذا ردوا حديث "نقض الوضوء بمس الذكر" (¬3).
¬__________
(¬1) نكت ابن حجر (2/ 242).
(¬2) حديث صحيح أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار - 2/ 12).
ومسلم (كتاب البيوع - باب الصدقة في البيع - 3/ 1164/ رقم 46).
وأبو داود (كتاب البيوع - باب في خيار المتبايعين - 3/ 732).
والترمذى (كتاب البيوع - باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا - 3/ 539).
والنسائي (كتاب البيوع - باب وجوب الخيار - 7/ 247).
وابن ماجة (كتاب التجارات - باب البيعان مختلفان - 2/ 237).
كلهم عن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:
"البيعان بالخيار ما لم يتفرقًا. . . الحديث"، وابن ماجة من حديث سمرة.
(¬3) أخرجه أحمد (6/ 406)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - 1/ 125).
والترمذي (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - 1/ 126) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي (كتاب الغسل - باب الوضوء من مس الذكر - 1/ 216). =