كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 1)

وقيل: يشترط في ابتداء النصب بخلاف (ثوامنها) (¬1)، وقيل: يشترط في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة وعليه الكرخي، وقيل: يشترط رواية أربعة في خبر الزنا كالشهادة عليه، وعليه عبد الجبار (¬2) من المعتزلة، وهذه الأقوال كلها داخلة في قولي (فصاعدًا)، والبيت كله من زيادتي.

(فائدة):
قال علي بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنه: "كنت إذا حدثني أحد عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم استحلفته فإن حلف لي صدقته" (¬3) أخرجه أحمد، والأربعة، وابن حبان.
¬__________
= وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - 1/ 161).
والدارمي (1/ 150)، كلهم عن بسرة بنت صفوان أنَّها سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" وهذا اللفظ للأول منهم، والحديث صححه أحمد والدارقطني وابن معين.
انظر: نيل الأوطار (1/ 233).
(¬1) هكذا في النسخ.
(¬2) أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهَمْداني الأسدابادي القاضي، إمام أهل الاعتزال في زمانه، وكان شافعيًا في الفروع. توفي سنة (415 هـ).
طبقات الشافعية للسبكي (3/ 219)، وتاريخ بغداد (11/ 113)، وميزان الاعتدال (2/ 533)، ولسان الميزان (3/ 386).
(¬3) وهو شطر من حديث صلاة ركعتين للتوبة تقدم تخريجه.

الصفحة 377