كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 1)
بعض، ونهى عن النجش، وعن بيع حَبَلِ الحَبَلَة، ونهى عن المزابنة".
والمزابنة: بيع الثَمر بالتَمْر كيلًا، وبيع الكَرْمِ بالزَبيب كيلا.
أخرجه البخاري (¬1) مفرقًا من حديث مالك، وأخرجه مسلم (¬2) من حديث مالك إلَّا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر.
(تنبيه):
اعترض مغلطاي على [أبي] (¬3) منصور في ذكره الشافعي برواية
¬__________
(¬1) لفظه: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض. . . ". أخرجها البخاري (كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان - 2/ 19)، والنهي عن النجش أخرجه في (كتاب البيوع - باب النجش - 2/ 17). والنهي عن بيع حبل الحبلة) كتاب البيوع - باب بيع الغرر وحبل الحبلة - 2/ 17)، والنهي عن المزابنة (كتاب البيوع - باب بيع الزبيب بالزبيب - 2/ 20).
(¬2) مسلم أخرح حديث النهي عن النجش في (كتاب البيوع - باب تحريم بين الرجل على بيع أخيه. . . . 3/ 1156 رقم 13)، وحديث النهي عن المزابنة أخرجه في (كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر - 3/ 1171 رقم 72)، وحديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض، في (كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه - 3/ 1154/ رقم 7).
وأما حديث: حبل الحبلة، فأخرجه (في كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبل الحبلة - 3/ 1153/ رقم 5)، من طريق ليث عن نافع عن عبد اللَّه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الحديث.
(¬3) في النسخ: ابن، وفي التدريب (1/ 79): التميمي، وهو أبو منصور التميمي الذي تقدم ذكره آنفًا.