كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)

(حديث) (¬1) علي -رضي اللَّه عنه-: "مِفْتَاحُ الصَلاةِ الطَهُور، وَتَحْرِيمُهَا التَكْبِير، وتَحليلُهَا التَسْلِيم" قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن (¬2).
¬__________
= عمير الهذلي، والنسائي (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء - 1/ 87) من حديث أسامة بن عمير وحده, وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور 1/ 100).
وقول الترمذي في حديث ابن عمر: (أصح شيء في هذا الباب) فيه نظر، لأنه أشار إلى حديث أبي هريرة، وحديثه أخرجه البخاري (كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور - 1/ 234)، ومسلم (كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة - 1/ 204 - رقم 2) بلفظ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
(¬1) حديث علي سقط بكماله، من نسخة (د).
(¬2) أخرجه في جامعه (كتاب الطهارة - باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور 1/ 8/ رقم 3)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء 1/ 49/ رقم 61)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور 1/ 101/ رقم 275)، والدارمي (كتاب الصلاة والطهارة 1/ 140/ رقم 693)، وأحمد في مسنده (1/ 123) كلهم من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية عن علي به.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (1/ 9) -بعد أن ساق قول الترمذي: (أصح شيء في هذا الباب وأحسن) - قال: هذا هو الصواب، ورجح القاضي أبو بكر بن العربي حديث جابر، وهو غير جيد، فإنَّ حديث جابر رواه أحمد برقم (14715/ 3/ 340) من طريق أبي يحيى القتات وهو صدوق -في حديثه لين أ. هـ.
قلت: وكذلك حديث (علي) فيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وهو صدوق -في =

الصفحة 474