كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)

الشعبي قال: "باب من الطلاق جسيم، إذا ورثت المرأة اعتدت".
(قوله) الرامهرمزي من طريق مجالد عن الشعبي قال: "باب من الفقه جسيم، إذا اعتدت المرأة ورثت" (¬1).
[وأخرج] (¬2) الخطيب في الجامع (¬3) عن خالد بن دينار قال: "قلت لأبي العالية: أعطني كتابك، قال: ما كتبت إلا باب الصلاة، وباب الطلاق".
(قوله) (¬4) من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن ابن عون، عن
¬__________
= الهمداني، الوادعي، الكوفي، ثقة، كان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بآخرة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع، وأربعين ومائة.
التقريب (ص 107)، وطبقات ابن سعد (6/ 247)، وتاريخ خليفة (ص 425)، ومشاهير علماء الأمصار (ص 170)، وسير أعلام النبلاء (6/ 202)، وتعريف أهل التقديس (ص 62).
(¬1) أي: ترث المرأة من زوجها إذا طلقها وهو مريض بعد انقضاء عدتها، كما قضي بذلك عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- لزوجة عبد الرحمن بن عوف، ولنساء ابن مكمل، وللأنصارية زوجة حبان، وبه قال الزهري أيضًا.
انظر: الموطأ (2/ 571، 572)، والمنتقى للباجي (4/ 85).
(¬2) من (د)، (ج).
(¬3) انظر: الجامع (2/ 342 - مبحث الأثر في ثبوت الأبواب).
(¬4) من (د)، وفي (ج): وأخرج.

الصفحة 494