كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
قال: وفي هذا نظر لأن شرط الأربعة دون شرط الصحيحين (¬1)، وما لا مدخل له في زيادة الصحة لا يصلح للترجيح [فيها] (¬2)، قال: وقد يمنع بأنّ الفقهاء قد يرجحون بما (¬3) لا مدخل له في ذلك الشيء كابن العم الشقيق يقدم (¬4) على ابن العم للأب، وإن كان ابن العم للأم لا يرث قال: نعم هذا إنما يتم في تعارض حديثين، أحدهما رواه الأئمة الستة والآخر أخرجه الشيخان دونهم، أما حديث اتفق الستة على إخراجه فلا [تعلق] (¬5) له بحديث (آخر) (¬6) انفرد به الشيخان حتى يقال: هذا أصح من هذا" (¬7).
[قلت] (¬8): هذا الكلام الأخير ممنوع.
وقال العراقي في نكته: "قد اعترض على ابن الصلاح بأن الأولى
¬__________
= انظر: لحظ الألحاظ (ص 139).
(¬1) انظر: شروط الأئمة الستة للمقدسي (13 - 20).
(¬2) من (د)، وفي بقية النسخ: منها.
(¬3) وفي (م): مما لا.
(¬4) وفي (ب): تقدم.
(¬5) من (د)، وفي بقية النسخ: فلا يعلق.
(¬6) سقطت من (د).
(¬7) نكت الزركشي (ق 35/ أ، ب).
(¬8) سقطت من (د).